responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 229


علفت به حمام الحرم ، وإن كنت محرما وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم ، وقيمة الطير درهم ، فإن كان فرخا فعليك دم ونصف درهم ، فإن كان أكلت بيضه تصدقت بربع درهم ، وإن كان بيض حمام فربع درهم ودرهم [1] وإن كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ، وإن كان فرخا تصدقت بنصف درهم [2] .
وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة ، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة [3] .
وإذا فرغت من المناسك كلها وأردت الخروج ، تصدقت بدرهم تمرا ، حتى يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل والنقصان وأنت لا تعلم [4] .
فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر ، بعث هديا مع هدي أصحابه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله ، وعليه الحج من قابل ، ولا تقرب النساء حتى تحج من قابل [5] .
وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم ، فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأن هذا مصدود وليس كالمحصور [6] .
ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة - وهو متمتع بالعمرة إلى الحج - ثم أطلق عنه ليلة النحر ، فعليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولا شئ عليه ، وإن خلى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج .
وإن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج ، فليطف بالبيت أسبوعا و يسعى أسبوعا ، ويحلق رأسه ، ويذبح شاة .
وإن كان دخل مكة مفردا للحج ، فليس عليه ذبح ولا شئ عليه [7] .



[1] " ودرهم " ليس في نسخة " ض " .
[2] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 234 / 1117 .
[3] مختلف الشيعة : 280 باختلاف في الألفاظ عن علي بن بابويه .
[4] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 332 ، والمقنع : 93 ، والهداية : 65 .
[5] الفقيه 2 : 305 / 1512 .
[6] مختلف الشيعة : 318 عن علي بن بابويه .
[7] مختلف الشيعة : 319 عن علي بن بابويه .

229

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست