وإذا وجب عليك في متعة وما أشبهها مما يجب عليك فيه من جزاء الحج فلا تنحره إلا يوم النحر بمنى [1] وإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى . وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها بالشفرة على سنامها من الجانب الأيمن [2] ، فإن كانت البدن كثيرة ، فادخل بينها واضربها بالشفرة يمينا وشمالا [3] ، وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة ، وتشعرها وهي باركة [4] . وكل من أضحيتك ، وأطعم القانع والمعتر ، القانع : الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر : الذي يعتريك [5] ، ولا تعطي الجزار منها شيئا ، ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته فإنه من تمام حجك . وأكثر الصلاة في الحجر ، وتعمد تحت الميزاب وادع عنده كثيرا [6] ، وصل في الحجر على ذراعين من طرفه مما يلي البيت ، فإنه موضع شبير وشبر ابني هارون عليه السلام [7] وإن تهيأ لك أن تصلي صلاتك [8] كلها عند الحطيم فافعل فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض ، والحطيم ما بين الباب والحجر الأسود ، وهو الموضع الذي فيه تاب الله على آدم عليه السلام . وبعده الصلاة في الحجر أفضل ، وبعده ما بين الركن العراقي والباب ، وهو الموضع الذي كان فيه المقام في عهد إبراهيم عليه السلام إلى عهد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ، وبعده خلف المقام الذي هو الساعة ، وما قرب من البيت فهو أفضل إلا أنه لا يجوز أن تصلي ركعتي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة [9] .
[1] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 235 / 1120 ، والمقنع : 79 . [2] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 209 / 955 . [3] ورد مؤداه في الكافي 4 : 297 / 5 ، والتهذيب 5 : 43 / 128 . [4] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 209 / 955 ، والتهذيب 5 : 43 / 127 . [5] ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : 88 . [6] ورد مؤداه في المقنع : 81 . [7] الكافي 4 : 214 / 9 ، باختلاف في الألفاظ . [8] في نسخة " ض " : صلواتك . [9] الفقيه 2 : 135 / 579 ، باختلاف يسير .