والركعتين الأخرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوع . فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية [1] وأنت في الطواف فابن على سبعة وأسقط واحدة واقطعه ، وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة . وإن نسيت شيئا من الطواف فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا والمروة فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت ، إن كنت قد طفت أربعة أشواط ، وإن طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف . وإن نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت ، فطف أسبوعا ، وصل ركعتين ، وأعد السعي بين الصفا والمروة . وإن نسيت الركعتين خلف المقام ، ثم ذكرتها وأنت تسعى ، فافرغ منه ثم صل ركعتين ، وليس عليك إعادة السعي [2] . وإن سهوت وسعيت بن الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فليس عليك شئ [3] . وإن سعيت ستة أشواط ( وقصرت ، ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط ) [4] ، فعليك أن تسعى شوطا آخر . وإن جامعت أهلك وقصرت ، سعيت شوطا آخر ، وعليك دم بقرة . وإن سعيت ثمانية ، فعليك ، الإعادة . وإن سعيت تسعة فلا شئ عليك ، وفقه ذلك أنك إذا سعيت ثمانية ، كنت بدأت بالمروة وختمت بها ، وكان ذلك خلاف السنة . وإذا سعيت تسعا كنت بدأت بالصفا وختمت بالمروة [5] . ولما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة ، فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة [6] قبالة الكعبة موضع المنحر ، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى . وقد روي ذلك أيضا .
[1] في نسخة " ش " و " ض " : " خمسة " والظاهر اشتباه ، وصوابه ما أثبتناه من البحار 99 : 207 / 9 . [2] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 253 / 1224 و 1225 . من " وإن نسيت الركعتين . " . [3] ورد مؤداه في التهذيب 5 : 152 / 501 ، والاستبصار 2 : 239 / 834 . [4] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " . [5] الفقيه 2 : 256 / 1245 باختلاف يسير . من " وإن جامعت أهلك . " . [6] الحزورة : كانت سوق مكة ثم دخلت في المسجد لما زيد فيه " معجم البلدان 2 : 255 " .