responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : فقه الرضا ( عدد الصفحات : 411)


والركعتين الأخرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوع .
فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية [1] وأنت في الطواف فابن على سبعة وأسقط واحدة واقطعه ، وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة .
وإن نسيت شيئا من الطواف فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا والمروة فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت ، إن كنت قد طفت أربعة أشواط ، وإن طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف .
وإن نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت ، فطف أسبوعا ، وصل ركعتين ، وأعد السعي بين الصفا والمروة .
وإن نسيت الركعتين خلف المقام ، ثم ذكرتها وأنت تسعى ، فافرغ منه ثم صل ركعتين ، وليس عليك إعادة السعي [2] .
وإن سهوت وسعيت بن الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فليس عليك شئ [3] .
وإن سعيت ستة أشواط ( وقصرت ، ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط ) [4] ، فعليك أن تسعى شوطا آخر .
وإن جامعت أهلك وقصرت ، سعيت شوطا آخر ، وعليك دم بقرة .
وإن سعيت ثمانية ، فعليك ، الإعادة .
وإن سعيت تسعة فلا شئ عليك ، وفقه ذلك أنك إذا سعيت ثمانية ، كنت بدأت بالمروة وختمت بها ، وكان ذلك خلاف السنة .
وإذا سعيت تسعا كنت بدأت بالصفا وختمت بالمروة [5] .
ولما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة ، فعليك أن تذبح أو تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة [6] قبالة الكعبة موضع المنحر ، وإن شئت أخرته إلى أيام التشريق فتنحره بمنى . وقد روي ذلك أيضا .



[1] في نسخة " ش " و " ض " : " خمسة " والظاهر اشتباه ، وصوابه ما أثبتناه من البحار 99 : 207 / 9 .
[2] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 253 / 1224 و 1225 . من " وإن نسيت الركعتين . " .
[3] ورد مؤداه في التهذيب 5 : 152 / 501 ، والاستبصار 2 : 239 / 834 .
[4] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " .
[5] الفقيه 2 : 256 / 1245 باختلاف يسير . من " وإن جامعت أهلك . " .
[6] الحزورة : كانت سوق مكة ثم دخلت في المسجد لما زيد فيه " معجم البلدان 2 : 255 " .

221

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست