responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 212


وليان فعلى أكبرهما من الرجلين أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء [1] .
ومن جامع في شهر رمضان أو أفطر ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنى له بمثله [2] !
وقد روي رخصة في قبلة الصائم ، وأفضل من ذلك أن يتنزه عن مثل هذا ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : " أما يستحي أحدكم ألا يصبر يوما إلى الليل ، إنه كان يقال : إن بدو القتال اللطام " ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان وأدفق كان عليه عتق رقبة [3] .
ولا بأس بالسواك للصائم والمضمضة والاستنشاق ، إذا لم يبلع ولا يدخل الماء في حلقه ، ولا بأس بالكحل إذا لم يكن ممسكا ، وقد روي رخصة المسك ، فإنه يخرج على عكرة [4] لسانه .
ولا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا ، ولا يسعط ، ولا يحتقن ، والمرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها ، ولا بأس للرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه .
واعلم أن النذر على وجهين [5] : أحدهما أن يقول الرجل : إن أفعل كذا وكذا فلله علي صوم كذا ، أو صلاة ، أو صدقة ، أو حج ، أو عتق رقبة ، فعليه أن يفي لله بنذره ، إذا كان ذلك الشئ ، كما نذر فيه .
فإن أفطر يوم صوم النذر ، فعليه الكفارة شهرين متتابعين وقد روي أن عليه كفارة يمين .
والوجه الثاني من صوم النذر : أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا صمت ، أو صليت ، أو تصدقت ، أو حججت ، ولم يقل لله علي كذا وكذا ، إن شاء فعل وأوفى بنذره ، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار [6] .
فمتى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين ، فصام شهرا وصام من الشهر



[1] الفقيه 2 : 98 / 439 ، المقنع : 63 باختلاف يسير .
[2] المقنع : 60 .
[3] الفقيه 2 : 70 / 297 و 298 باختلاف في ألفاظه .
[4] عكرة اللسان : أصله " الصحاح - عكر - 2 : 756 " .
[5] في نسخة " ش " : " قسمين " .
[6] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 232 / 1095 ، والمقنع : 137 ، والهداية : 73 .

212

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست