responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 213


الثاني أياما ثم أفطر ، فعليه أن يبني عليه ولا بأس ، وإن صام شهرا أو أقل منه ولم يصم من الشهر الثاني شيئا عليه أن يعيد صومه إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام ، لأن الله حبسه [1] .
والرعاف والقلس والقئ لا ينقض الصوم ، إلا أن يتقيأ متعمدا .
ولا يصوم في السفر شيئا من صوم الفرض ، ولا السنة ولا تطوع ، إلا الصوم الذي ذكرناه في أول الباب ، من صوم كفارة صيد الحرم ، وصوم كفارة الإحلال في الإحرام إن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن .
ولا يجوز الاعتكاف في غير هؤلاء المساجد الأربعة ، والعلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا في مسجد جمع فيه إمام عدل ، وجمع رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة والمدينة ، و أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الثلاثة المساجد ، وقد روي في مسجد البصرة [2] .
إذا قضيت صوم شهر رمضان والنذر ، كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس ، فإن أفطرت بعد الزوال ، فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان [3] ، وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل [4] .
وإذا أصبحت يوم الفطر ، اغتسل وتطيب وتمشط والبس أنظف ثيابك وأطعم شيئا من قبل أن تخرج إلى الجبانة فإذا أردت الصلاة فأبرز إلى تحت السماء ، وقم على الأرض و لا تقم على غيرها ، وأكثر ذكر الله والتضرع إلى الله عز وجل وسله أن لا يجعل منك آخر العهد ، وبالله التوفيق [5] .



[1] المقنع : 64 باختلاف يسير .
[2] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 120 / 519 ، والمقنع : 66 ، والكافي 4 : 176 / 1 .
[3] المختلف : 248 عن رسالة علي بن بابويه ، والمقنع : 63 .
[4] المقنع : 63 .
[5] الهداية : 53 باختلاف في ألفاظه .

213

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست