تصلي صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان [1] . واعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر [2] وإذا صام ثلاثة أيام فلا يأخذه بصيام الشهر كله . وإذا لم يتهيأ للشيخ ، أو الشاب المعلول ، أو المرأة الحامل أن تصوم من العطش والجوع ، أو خافت أن تضر لولدها ، فعليهم جميعا الإفطار ، ويتصدق عن كل واحد لكل يوم بمد من طعام . وليس عليه القضاء [3] . وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ، ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه ، ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد طعام ، وليس عليه القضاء إلا أن يكون قد صح فيما بين شهرين رمضانين ، فإذا كان كذلك ولم يصم ، فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم مدا من طعام ، ويصوم الثاني ، فإذا صام الثاني قضى الأول بعده . وإن فاته شهران رمضانان حتى دخل الشهر الثالث وهو مريض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ، ويتصدق عن الأول لكل يوم مدا من طعام ، ويقضي الثاني [4] . فإن أردت سفرا ، أو أردت أن تقدم من صوم السنة شيئا ، فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه [5] . وإن أردت قضاء شهر رمضان ، فأنت بالخيار ، إن شئت قضيتها متتابعا ، وإن شئت متفرقا ، فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " يصوم ثلاثة أيام ثم يفطر " [6] . وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان ، فعلى وليه أن يقضي عنه ، وكذلك إذا فاته في السفر ، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه ، وإذا كان للميت
[1] الفقيه 2 : 118 ، عن رسالة أبيه ، والمقنع : 67 ، والهداية : 51 . [2] الفقيه 2 : 76 / 329 ، والمقنع : 61 . [3] المقنع : 61 باختلاف يسير ، والمختلف : 245 عن رسالة علي بن بابويه . [4] المختلف : 240 ، عن رسالة ابن بابويه ، والمقنع : 64 . [5] الفقيه 2 : 51 ، عن رسالة أبيه . [6] المقنع : 63 باختلاف يسير .