responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 210


والإناث ، والصغير والكبير ، والمنافق والمخالف ، لكل رأس صاع من تمر وهو تسعة أرطال بالعراقي أو صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، أو قيمة ذلك . ومن أحب أن يخرج ثمنا فليخرج ( ما بين ثلثي درهم ) [1] إلى درهم ، والثلثان أقل ما روي ، والدرهم أكثر ما روي ، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر [2] .
وروي ، من لم تستطع يده لإخراج الفطرة ، أخذ من الناس فطرتهم ، وأخرج ما يجب عليه منها .
ولا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة ، فإن أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة .
ولا يدفع الفطرة إلا إلى مستحق ، وأفضل ما يعمل به فيها أن تخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها ، بهذا جاءت الروايات .
والذي يستحب الإفطار عليه يوم الفطر البر والتمر ، وأروي عن العالم عليه السلام :
الإفطار على السكر ، وروي : أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين عليه السلام [3] .
وروي أن للفطر تشريقا كتشريق الأضحى ، يستحب فيه الذبيحة كما يستحب في الأضحى .
وعليكم بالتكبير يوم العيد ، والغدو إلى مواضع الصلاة ، والبروز إلى تحت السماء والوقوف تحتها ، إلى وقت الفراغ من الصلاة والدعاء .
وروي : الفطرة نصف صاع من بر ، وسائره صاعا صاعا [4] .
ولا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين ، فإن كان لك مملوكا مسلما أو ذميا فادفع عنه ، وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعد فعلى هذا [5] .
ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي الزكاة إلى أن



[1] في نسخة " ش " : " ما تبين وثلثي درهم " وفي نسخة " ض " ، والبحار 96 : 107 / 11 ، ومستدرك الوسائل 1 : 52 7 / 2 : " مائتين وثلاثين درهما " . والظاهر ما أثبتناه هو الصواب .
[2] ليس في نسخة " ش " .
[3] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 113 / 485 من " والذي يستحب . " .
[4] ورد مؤداه في التهذيب 4 : 85 / 246 من " وروي : الفطرة . " .
[5] الفقيه 2 : 116 / 499 ، المقنع : 66 باختلاف يسير .

210

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست