مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ، ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء ، و كذلك الزكاة . وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه ، فإذا دخل [1] عليك وقت الزكاة فأحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض والزكاة [2] . وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه ، فأحسبها من الزكاة إن شئت [3] . وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : نعم الشئ القرض ، إن أيسر قضاك ، وإن عسر حسبته من زكاة مالك [4] . وإن كان مالك في تجارة ، وطلب منك المتاع برأس مالك ، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول . وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة ، وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلا أن يرجع إليك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه ، فعليك زكاته فإن رجع إليك نفعه لزمتك زكاته [5] . فإن استقرضت من رجل مالا ، وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة . فإن بعت شيئا وقبضت ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، فإنه يلزمه دونك [6] . وليس على الحلي زكاة ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهو زكاته [7] . وليس في مال اليتيم زكاة ، إلا أن يتجر بها ، فإن اتجرت به ففيه الزكاة [8] .