responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 198


مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ، ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء ، و كذلك الزكاة .
وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه ، فإذا دخل [1] عليك وقت الزكاة فأحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض والزكاة [2] .
وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه ، فأحسبها من الزكاة إن شئت [3] .
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : نعم الشئ القرض ، إن أيسر قضاك ، وإن عسر حسبته من زكاة مالك [4] .
وإن كان مالك في تجارة ، وطلب منك المتاع برأس مالك ، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول . وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة ، وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلا أن يرجع إليك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه ، فعليك زكاته فإن رجع إليك نفعه لزمتك زكاته [5] .
فإن استقرضت من رجل مالا ، وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة . فإن بعت شيئا وقبضت ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، فإنه يلزمه دونك [6] .
وليس على الحلي زكاة ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهو زكاته [7] .
وليس في مال اليتيم زكاة ، إلا أن يتجر بها ، فإن اتجرت به ففيه الزكاة [8] .



[1] في نسخة " ض " : " حلت " .
[2] الفقيه 2 : 10 / 29 ، المقنع : 51 .
[3] الفقيه 2 : 10 / 31 ، المقنع : 51 .
[4] الفقيه 2 : 10 / 30 ، المقنع : 51 .
[5] الفقيه 2 : 11 / 31 .
[6] الفقيه 2 : 11 / 31 ، والمقنع : 53 بتقديم وتأخير .
[7] الفقيه 2 : 9 / 26 ، والمقنع : 52 .
[8] الفقيه 2 : 9 / 27 .

198

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست