responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 199


وليس في السبائك زكاة ، إلا أن يكون فررت به من الزكاة [1] فعليك فيه زكاة [2] .
وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطي من أهل الولاية الأبوين ، والولد ، والزوجة ، والصبي [3] ، والمملوك وكل من هو في نفقتك فلا تعطه [4] .
وليس ذكر في سائر الأشياء زكاة مثل : القطن ، والزعفران ، والخضر ، والثمار ، والحبوب سوى ما ذكرتك زكاة [5] ، إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول [6] .
وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز .
وإن مات رجل مؤمن ، وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك ، فأعطها ورثته فيكفنونه ، وإن لم يكن له ورثة فكفنه أنت ، واحسب به من زكاة مالك ، فإن أعطى ورثته قوم آخرون ( ثمن كفنه ) [7] فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة ، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم .
وإن كان على الميت دين ، لم يلزم ورثته القضاء مما أعطيته ، ولا مما أعطاهم القوم ، لأنه ليس بميراث ، وإنما هو شئ صار لورثته بعد موته [8] .
وإن استفاد المعتق مالا فماله لمن أعتق ، لأنه مشترى بماله ، وبالله التوفيق .



[1] في نسخة " ض " زيادة " فإن فررت به من الزكاة " .
[2] الفقيه 2 : 9 / 26 ، والمقنع : 51 .
[3] ليس في نسخة " ض " .
[4] الفقيه 2 : 11 / 31 ، والمقنع : 52 ، والهداية : 43 .
[5] ليس في نسخة " ش " .
[6] المقنع : 51 باختلاف يسير .
[7] في نسخة " ش " و " ض " : " من كفن " وما أثبتناه من البحار 96 : 67 / 39 .
[8] الفقيه 2 : 10 / 31 ، المقنع : 52 باختلاف يسير .

199

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست