وليس في السبائك زكاة ، إلا أن يكون فررت به من الزكاة [1] فعليك فيه زكاة [2] . وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطي من أهل الولاية الأبوين ، والولد ، والزوجة ، والصبي [3] ، والمملوك وكل من هو في نفقتك فلا تعطه [4] . وليس ذكر في سائر الأشياء زكاة مثل : القطن ، والزعفران ، والخضر ، والثمار ، والحبوب سوى ما ذكرتك زكاة [5] ، إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول [6] . وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز . وإن مات رجل مؤمن ، وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك ، فأعطها ورثته فيكفنونه ، وإن لم يكن له ورثة فكفنه أنت ، واحسب به من زكاة مالك ، فإن أعطى ورثته قوم آخرون ( ثمن كفنه ) [7] فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة ، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم . وإن كان على الميت دين ، لم يلزم ورثته القضاء مما أعطيته ، ولا مما أعطاهم القوم ، لأنه ليس بميراث ، وإنما هو شئ صار لورثته بعد موته [8] . وإن استفاد المعتق مالا فماله لمن أعتق ، لأنه مشترى بماله ، وبالله التوفيق .
[1] في نسخة " ض " زيادة " فإن فررت به من الزكاة " . [2] الفقيه 2 : 9 / 26 ، والمقنع : 51 . [3] ليس في نسخة " ض " . [4] الفقيه 2 : 11 / 31 ، والمقنع : 52 ، والهداية : 43 . [5] ليس في نسخة " ش " . [6] المقنع : 51 باختلاف يسير . [7] في نسخة " ش " و " ض " : " من كفن " وما أثبتناه من البحار 96 : 67 / 39 . [8] الفقيه 2 : 10 / 31 ، المقنع : 52 باختلاف يسير .