responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 197


المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة .
وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( ولم يكن عنده ) [1] وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ، فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، و سميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها ، إلى أن يبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ( بنت البون ) [2] إلى تسعين [3] فإذا كثر الإبل ففي كل خمسين حقة [4] .
وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق .
والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف .
فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة للقرية ، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا [5] ، وإن كان سقي بالدلاء والغرب [6] ففيه نصف العشر .
وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فإن بقي الحنطة والشعير بعد ما أخرج الزكاة ما بقي ، وحالت عليها السنة ، ليس عليها زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها حول [7] .
ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين مثقالا ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال [8] ، وليس في نيف شئ حتى يبلغ أربعين [9] ، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار [10] .
وإني أروي عن أبي العالم عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها ، أربعة أشهر أو ستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك ، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها لأنها



[1] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " .
[2] في نسخة " ض " : ثني " .
[3] في الفقيه زيادة : " فإذا زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة " ، وهو الصواب .
[4] الفقيه 2 : 12 / 33 ، المقنع ، 49 ، الهداية : 41 .
[5] البعل : كل نخل وشجر وزرع لا يسقى ، أو ما سقته السماء " القاموس المحيط - بعل - 3 : 335 " .
[6] الغرب : الدلو العظيمة " الصحاح - غرب - 1 : 193 " .
[7] الفقيه 2 : 18 / 59 ، والهداية : 41 باختلاف يسير .
[8] المقنع : 50 .
[9] الفقيه 2 : 9 / 26 .
[10] الفقيه 2 : 10 عن رسالة أبيه .

197

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست