responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 196


يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه فإذا بلغ أربعة دنانير ففيه عشر دينار ، ثم على هذا الحساب [1] .
وليس على المال الغائب زكاة [2] ، ولا في مال اليتيم زكاة [3] .
وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة ، لمن أراد تقديم الزكاة [4] .
وليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث ، إلى ثلاثمائة [5] ، فإذا كثر الغنم سقط هذا كله ويخرج في كل مائة شاة .
ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق ؟ فإن قالوا : نعم ، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ، ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين ، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ويأخذ غيرها ، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذها أيضا فليس له ذلك ، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ، ولا يجمع بين متفرقة [6] .
وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي ، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثر البقر سقط هذا كله ، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة [7] .
وليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسة فإذا بلغت خمسة ففيها شاة ، وفي عشرة شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض ، وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فإن زادت فيها واحدة ففيها بنت لبون ، فإن ، لم يكن عنده وكان عنده ابنة مخاض أعطى



[1] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 2 : 8 / 26 ، والمقنع : 50 ، والهداية : 43 . من " وليس فيما دون . " .
[2] التهذيب 4 : 31 باختلاف في ألفاظه .
[3] الفقيه 2 : 9 / 27 ، والمقنع : 51 باختلاف يسير .
[4] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 10 / 29 ، والمقنع : 51 .
[5] في نسخة " ش " زيادة : " وواحدة " .
[6] الفقيه 2 : 14 / 36 ، والمقنع : 50 .
[7] الفقيه 2 : 13 / 3 5 ، والمقنع : 50 ، والهداية : 42 باختلاف يسير .

196

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست