عشر وتحتشي وتغتسل ، فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها ، كل صلاة بوضوء . وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد ، وسائر الصلوات بوضوء . وإن ثقب الدم الكرسف وسال ، صلت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة . فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة . ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها أن يأتيها [1] . وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض ، وإن [2] رأت بعدها فليس من الحيض [3] . وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والاستبراء أن تدخل قطنة ، فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت [4] . وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض [5] . وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض . وإن اشتبه عليها الحيض بدم قرحة فربما كان في فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض [6] .
[1] الفقيه 1 : 50 عن رسالة أبيه ، من " ولا تدخل الحائض المسجد . " ، والهداية : 21 ، من " وإذا رأت يوما أو يومين . " ، والمقنع : 15 ، من " وإن رأت الدم . " . [2] في نسخة " ش " : " وإذا " . [3] ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : 15 . [4] الفقيه 1 : 53 / 203 ، والهداية : 22 . [5] الفقيه 1 : 48 / 191 . [6] المقنع : 15 ، 16 .