responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 193


عشر وتحتشي وتغتسل ، فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها ، كل صلاة بوضوء .
وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد ، وسائر الصلوات بوضوء .
وإن ثقب الدم الكرسف وسال ، صلت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة .
فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة .
ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها أن يأتيها [1] .
وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض ، وإن [2] رأت بعدها فليس من الحيض [3] .
وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والاستبراء أن تدخل قطنة ، فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت [4] .
وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض [5] .
وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض .
وإن اشتبه عليها الحيض بدم قرحة فربما كان في فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض [6] .



[1] الفقيه 1 : 50 عن رسالة أبيه ، من " ولا تدخل الحائض المسجد . " ، والهداية : 21 ، من " وإذا رأت يوما أو يومين . " ، والمقنع : 15 ، من " وإن رأت الدم . " .
[2] في نسخة " ش " : " وإذا " .
[3] ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : 15 .
[4] الفقيه 1 : 53 / 203 ، والهداية : 22 .
[5] الفقيه 1 : 48 / 191 .
[6] المقنع : 15 ، 16 .

193

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست