وإن افتضها زوجها ولم يرقأ [1] دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها أن تدخل قطنة ، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض [2] . واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين ، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة [3] بارد يسيل وهي لا تعلم ، وبالله التوفيق [4] .
[1] لم يرقأ : لم ينقطع . " القاموس المحيط - رقأ - 1 : 16 " . [2] المقنع : 17 . [3] في نسخة " ض " : " الاستحاضة " . [4] المقنع : 16 ، وأورده عن رسالة أبيه في الفقيه 1 : 54 ، من " وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم . " .