responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 192


فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة ، وقد روي أنها تعمل ما تعمله [1] المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك [2] .
واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ، ولذلك صار حدها عشرة أيام .
فإذا دخلت في السن نقص دمها ، حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك ، حتى ينتهي إلى أدنى الحد وهو ثلاثة أيام .
ثم ينقطع الدم عليها ، فتكون ممن قد يئست من الحيض [3] .
وتفسير المستحاضة أن دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة ، ودم الحيض إلى السواد وله رقة [4] فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضتها الثانية ، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها ، فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت .
وربما عجل الدم من الحيضة الثانية ، والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض .
فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض ، فهو ما بقي من الحيضة الأولى .
وإن رأت الدم بعد العشرة البيض ، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية .
فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليها مثل أيام حيضها ، أتاها زوجها متى ما شاء ، بعد الغسل أو قبله [5] .
ولا تدخل الحائض المسجد إلا أن تكون مجتازة ، ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة ، وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم .
وإذا [6] رأت يوما أو يومين فليس ذاك [7] من الحيض ، ما لم تر ثلاثة أيام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين .
وإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم حادي



[1] في نسخة " ش " : " تعمل " .
[2] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 56 / 211 ، والكافي 3 : 96 / 2 من " والحامل إذا رأت الدم . " .
[3] ورد مؤداه في الكافي 3 : 76 / 5 ، والتهذيب 1 : 158 / 452 .
[4] كذا ، والظاهر أن الصواب : حرقة .
[5] ورد مؤداه في الكافي 3 : 90 / 5 و 6 .
[6] في نسخة " ض " : " وإن " .
[7] في نسخة " ش " : " ذلك " .

192

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست