وإن مسست شيئا من جسد أكيلة السبع ، فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه [1] . وإن [2] مسست ميتة فاغسل يديك ، وليس عليك غسل ، إنما يجب عليك ذلك في الإنسان وحده [3] . وإذا كان الميت محرما غسلته ( وكفنته وصليت عليه ) [4] وغطيت وجهه ، و عملت به ما تعمل بالحلال ، إلا أنه لا يقرب إليه كافور [5] . وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله ، لم يغسل ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ، ولا ينزع منه من ثيابه إلا مثل الخف ، والمنطقة والفروة وتحل تكته ، وإن أصابه شئ من دمه لم ينزع عنه شئ إلا أنه يحل المعقود . ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك ، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت ، وكفن كما يكفن الميت ، ولا يترك عليه شئ من ثيابه [6] . وإن كان قتيل في معصية الله ، غسل كما يغسل الميت ، وضم رأسه إلى عنقه ويغسل مع البدن كما وصفناه في باب الغسل فإذا فرغ من غسله ، جعل على عنقه قطنا وضم إليه الرأس ، وشد مع العنق شدا شديدا [7] . وإذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرك في بطنها ، شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد ، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج ، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه [8] ، وروي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها .
[1] ورد مؤداه في الكافي 3 : 212 / 4 ، والتهذيب 1 : 429 / 1369 ، والاستبصار 1 : 100 / 325 . [2] في نسخة " ش " : " وإذا " . [3] ورد مؤداه في علل الشرايع : 26 8 ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 114 ، والكافي 3 : 161 / 4 ، والتهذيب 1 : 430 / 1374 و 431 / 1375 . [4] في نسخة " ض " : " وحنطته " . [5] ورد مؤداه في الكافي 4 : 368 / 1 و 2 و 3 ، والتهذيب 1 : 330 / 965 و 966 . [6] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 97 / 447 ، والكافي 3 : 210 / 1 و 211 / 2 و 3 ، والتهذيب 1 : 331 / 969 و 970 . [7] ورد مؤداه في التهذيب 1 : 448 / 1449 . [8] ورد مؤداه في الكافي 3 : 206 / 2 ، والتهذيب 1 : 344 / 1008 .