responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 173


مؤمن إلا أوجبت له الجنة [1] .
وإذا أردت أن تغسل ميتا وأنت جنب فتوضأ وضوء الصلاة ثم اغسله وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع [2] .
وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات ، غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون [3] .
وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية ، اغتسلت النصرانية وغسلتها [4] .
وإن كان الميت مجدورا أو محترقا ، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شيئا ، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا ، فإن سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه [5] .
وإن كان الميت أكيلة [6] السبع ، فاغسل ما بقي منه ، فإن لم يبق منه إلا عظام ، جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها [7] .
وإن كان الميت مصعوقا [8] أو غريقا أو مدخنا ، صبرت عليه ثلاثة أيام ، إلا أن يتغير قبل ذلك ، فإن تغير غسلته وحنطته وصليت عليه ودفنته [9] .
وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه وألقه في البحر [10] .
ومتى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك ، فإن مسسته بعد ما برد فعليك الغسل [11] .


1 الفقيه 1 : 119 / 573 .
[2] ورد مؤداه في الكافي 3 : 250 / 1 ، والتهذيب 1 : 448 / 1450 .
[3] في نسخة " ش " : " يغسلون " وقد ورد مضمونه في الفقيه 1 : 95 / 439 ، والكافي 3 : 159 / 12 .
[4] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 97 / 450 ، والكافي 3 : 159 / 12 .
[5] ورد مؤداه في التهذيب 1 : 333 / 975 و 976 .
[6] في نسخة " ض " : " أكله " .
[7] المختلف : 46 عن علي بن بابويه .
[8] في نسخة " ش " : مطعونا .
[9] ورد مؤداه في الكافي 3 : 209 / 1 و 210 / 5 و 6 ، والتهذيب 1 : 337 / 988 و 338 / 990 و 991 و 992 .
[10] ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 3 : 214 / 2 ، والتهذيب 1 : 339 / 993 .
[11] ورد مؤداه في الكافي 3 : 160 / 1 و 2 و 3 ، والتهذيب 1 : 428 / 1364 و 429 / 136 5 و 1366 و 1367 ، والاستبصار 1 : 99 / 321 و 322 و 100 / 324 .

173

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست