مؤمن إلا أوجبت له الجنة [1] . وإذا أردت أن تغسل ميتا وأنت جنب فتوضأ وضوء الصلاة ثم اغسله وإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع [2] . وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات ، غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون [3] . وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية ، اغتسلت النصرانية وغسلتها [4] . وإن كان الميت مجدورا أو محترقا ، فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شيئا ، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا ، فإن سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه [5] . وإن كان الميت أكيلة [6] السبع ، فاغسل ما بقي منه ، فإن لم يبق منه إلا عظام ، جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها [7] . وإن كان الميت مصعوقا [8] أو غريقا أو مدخنا ، صبرت عليه ثلاثة أيام ، إلا أن يتغير قبل ذلك ، فإن تغير غسلته وحنطته وصليت عليه ودفنته [9] . وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه وألقه في البحر [10] . ومتى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك ، فإن مسسته بعد ما برد فعليك الغسل [11] .
1 الفقيه 1 : 119 / 573 . [2] ورد مؤداه في الكافي 3 : 250 / 1 ، والتهذيب 1 : 448 / 1450 . [3] في نسخة " ش " : " يغسلون " وقد ورد مضمونه في الفقيه 1 : 95 / 439 ، والكافي 3 : 159 / 12 . [4] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 97 / 450 ، والكافي 3 : 159 / 12 . [5] ورد مؤداه في التهذيب 1 : 333 / 975 و 976 . [6] في نسخة " ض " : " أكله " . [7] المختلف : 46 عن علي بن بابويه . [8] في نسخة " ش " : مطعونا . [9] ورد مؤداه في الكافي 3 : 209 / 1 و 210 / 5 و 6 ، والتهذيب 1 : 337 / 988 و 338 / 990 و 991 و 992 . [10] ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 3 : 214 / 2 ، والتهذيب 1 : 339 / 993 . [11] ورد مؤداه في الكافي 3 : 160 / 1 و 2 و 3 ، والتهذيب 1 : 428 / 1364 و 429 / 136 5 و 1366 و 1367 ، والاستبصار 1 : 99 / 321 و 322 و 100 / 324 .