وإذا [1] اغتسلت من غسل الميت ، فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة ، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت ، فاغتسل وأعد صلاتك [2] . واعلم : أن غسل الجمعة سنة واجبة ، لا تدعها في السفر ولا في الحضر ، و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل . فإذا فرغت منه فقل : اللهم طهرني وطهر قلبي ، وانق غسلي ، وأجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد [3] صلى الله عليه وآله ، واجعلني من التوابين ومن المتطهرين . وإن نسيت الغسل ، ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل [4] . واغتسل يوم عرفة قبل الزوال [5] . وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما ، غسل وحنط وكفن ودفن ، وإن لم يكن تاما [6] فلا يغسل ويدفن بدمه ، وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر [7] . وإن كان الميت مرجوما ، بدئ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم رجم بعد ذلك ، و كذلك القاتل إذا أريد قتله قودا . وإن كان الميت مصلوبا ، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام وغسل ودفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام [8] . والسنة أن القبر يرفع أربعة أصابع مفرجة من الأرض [9] وإن كان أكثر فلا بأس [10] ، ويكون مسطحا لا أن [11] يكون مسنما [12] .
[1] في نسخة " ش " : " وإن " . [2] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 46 / 177 ، والتهذيب 1 : 447 / 144 6 و 1447 . [3] ليس في نسخة " ش " . [4] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 61 / 227 و 228 . [5] ورد مؤداه في التهذيب 1 : 110 / 290 . [6] ليس في نسخة " ش " . [7] ورد مؤداه في الكافي 3 : 208 / 5 ، والتهذيب 1 : 328 / 960 و 329 / 96 2 . [8] الفقيه 1 : 96 / 443 باختلاف يسير . [9] ورد مؤداه في التهذيب 1 : 300 / 876 ، والكافي 3 : 140 / 3 . [10] ورد مؤداه في التهذيب 1 : 469 / 1538 . [11] ليس في نسخة " ض " . [12] ورد مؤداه في التهذيب 1 : 459 / ذيل الحديث 149 7 .