وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة [1] . وإن خرجت من منزلك ، فقصر إلى أن تعود إليه [2] . واعلم أن المتم في السفر كالمقصر في الحضر [3] . ولا يحل التمام في السفر ، إلا لمن كان سفره لله عز وجل معصية ، أو سفرا إلى صيد . ومن خرج إلى صيد ، فعليه التمام إذا كان صيده بطرا وأشرا [4] ، [5] ، وإذا كان صيده للتجارة ، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم [6] . وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة والصوم [7] . ولو أن مسافرا ممن يجب عليه القصر [8] مال من طريقه إلى الصيد ، لوجب عليه التمام بطلب الصيد ، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير [9] . فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات صلاة الحضر كما فاتتك [10] . وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك ( وقت الصلاة ) [11] ولم تصل حتى
[1] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 288 / 1310 ، والتهذيب 3 : 212 / 518 و 213 / 520 ، والاستبصار 1 : 230 / 819 و 231 / 821 . [2] الفقيه 1 : 279 / 1268 . [3] الفقيه 1 : 281 / 1274 ، والمقنع : 37 ، والهداية : 33 . [4] في نسخة " ض " : " أو شرها " . [5] ورد باختلاف يسير في المقنع : 37 ، والهداية : 33 . [6] قال العلامة في المختلف : 16 1 : " قال الشيخ في النهاية : لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والإتمام في الصلاة ، وهو اختيار المفيد ، وعلي بن بابويه . " . [7] ورد باختلاف يسير في المقنع : 37 والهداية : 33 ، من " وإذا كان صيده اضطرارا " . [8] ليس في نسخة " ض " . [9] الفقيه 1 : 288 / 1314 . [10] ورد باختلاف يسير في المقنع : 38 . [11] في نسخة " ش " : " الوقت " .