خرجت فعليك التقصير ، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ، ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام ، إلا أن يكون قد فاتك الوقت ، فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك ، من صلاة الحضر في السفر ، وصلاة السفر في الحضر [1] . وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة ، فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شئ عليك [2] وإن أتممتها بجهالة ، فليس عليك فيما مضى شئ ولا إعادة عليك ، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث [3] . وإن قصرت في قريتك ناسيا ، ثم ذكرت وأنت في وقتها أو في غير وقتها ، فعليك قضاء ما فاتك منها . واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتم ، ولا يصلي المتم خلف المقصر . وإن ابتليت مع قوم لا تجد منهم بدا من أن تصلي معهم ، فصل معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك لو تشاء ، وإن خفت على نفسك ، فصل معهم الركعتين الأخيرتين [4] واجعلها تطوعا [5] . وإن كنت متما صليت خلف المقصر ، فصل معه ركعتين ، فإذا سلم فقم وأتمم صلاتك . وإن أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب ، فاستقبل القبلة رأس دابتك حيث توجه بك ، مستقبل القبلة أو مستدبرها يمينا وشمالا . وإن [6] صليت فريضة على ظهر دابتك ، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا أردت الركوع والسجود ، استقبل القبلة واركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز عليه السجود .
[1] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 283 / 1288 و 284 / 1289 ، والتهذيب 3 : 222 / 557 و 558 ، والاستبصار 1 : 239 / 853 و 240 / 856 . [2] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 281 / 1275 ، والمقنع : 38 ، والكافي 3 : 435 / 6 ، والتهذيب 3 : 225 / 569 و 570 . [3] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 279 / 1266 ، والمراد بالحديث : " التفرقة بين الجاهل والناسي " . [4] في نسخة " ض " : " الأخرتين " . [5] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 259 / 1180 و 1181 ، والتهذيب 3 : 164 / 355 ، والاستبصار 1 : 426 / 1643 ، من " واعلم أن المقصر . " . [6] في نسخة " ش " : " وإذا " .