وقد أروي [1] عن العالم عليه السلام ، أنه قال : في أربعة مواضع لا يجب أن تقصر : إذا قصدت مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحيرة [2] ، [3] . وسائر الأسفار التي ليس بطاعة ، مثل طلب الصيد ، والنزهة ومعاونة الظالم ، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري ، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم [4] . وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ، ولم ترد الرجوع من يومك ، فأنت بالخيار : فإن شئت أتممت [5] ، وإن شئت قصرت [6] . وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ ، فالتمام عليك واجب [7] . فإذا دخلت بلدا ونويت المقام بها عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر . وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول : أخرج اليوم وغدا ، فعليك أن تقصر إلى أن تمضي ثلاثون يوما ، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة [8] . وإن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام ، ثم بدا لك في المقام وأردت الخروج ، فأتمم ما دام لك المقام ( بعد ما نويت المقام عشرة أيام وتممت الصلاة والصوم ) [9] . ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام ، لزمك في الصوم مثله [10] .
[1] في نسخة " ش " : " روي " . [2] كذا في النسختين ، ولعله تصحيف ، صحته ( الحير ) أو ( الحائر ) ، وهو الحائر الحسيني الشريف . [3] ورد مؤداه في التهذيب 5 : 431 / 1495 ، 1499 ، والاستبصار 2 : 335 / 1192 . [4] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 281 / 1276 ، 1277 و 288 / 1314 ، والمقنع : 37 ، والهداية : 38 والكافي 3 : 438 / 8 و 436 / 1 ، والاستبصار 1 : 232 / 826 و 827 . [5] في نسخة " ض " : " تممت " . [6] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 280 / 1270 ، والهداية : 33 . [7] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 280 / 1269 ، والهداية : 33 ، والتهذيب 3 : 207 / [494] 496 والاستبصار 1 : 223 / [790] 792 . [8] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 280 / 1270 . [9] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " ، وورد مؤداه في الفقيه 1 : 280 / 1271 ، والتهذيب 3 : 221 / 553 ، والاستبصار 1 : 238 / 851 . [10] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 280 / 1270 ، والمقنع : 3 7 و 62 ، والتهذيب 3 : 220 / 551 .