فصل جماعة [1] ، وإن شئت فاخرج ، ثم قال : لا تخرج بعد ما أقيمت ، صل معهم تطوعا واجعلها تسبيحا . وقال العالم عليه السلام : قيام رمضان بدعة وصيامه مفروض فقلت : كيف أصلي في شهر رمضان ؟ فقال : عشر ركعات ، والوتر ، والركعتان قبل الفجر ، كذلك كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولو كان خيرا لم يتركه [3] . وأروي عنه أن النبي صلى الله عليه وآله ، كان يخرج فيصلي وحده في شهر رمضان ، فإذا كثر الناس خلفه دخل البيت [4] . وسألته عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا ، فقال : نعم ، في الركعة الثانية خلف القراءة فقلت : أجهر فيهما بالقراءة ؟ فقال : نعم [5] . وقال عليه السلام : لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا [6] . وقال : ليس على المريض أن يقضي الصلاة ، إذا أغمي عليه إلا [7] الصلاة التي أفاق في وقتها [8] . وقال : لا تجمعوا بين السورتين في الفريضة [9] . وعن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ، ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ، ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : لا بأس به [10] . قال : من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات كلهن ، فذكر بعد ما صلى ،
[1] ليس في نسخة " ض " [2] في نسخة " ش " زيادة : " نافلة " ، وورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 265 / 1212 ، والتهذيب 3 : 279 / 821 ، من " وإذا صليت صلاتك . " . [3] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 88 / 395 ، 396 ، والاستبصار 1 : 466 / 180 4 من " فقلت : كيف أصلي . " . [4] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 87 / 394 ، والتهذيب 3 : 69 / 226 والاستبصار 1 : 467 / 1807 . [5] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 26 9 / 1231 ، والتهذيب 3 : 14 / 50 ، والاستبصار 1 : 416 / 1594 . [6] الفقيه 1 : 25 3 / 1141 ، الكافي 3 : 386 / 6 [7] في نسخة " ش " و " ض " : " إلى " وما أثبتناه من البحار 88 : 301 / 11 . [8] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 236 / 1040 و 237 / 1041 ، 104 2 ، والمقنع : 37 ، والتهذيب 3 : 302 / 924 و 303 / 926 و 927 . [9] في نسخة " ش " : " الفرائض " ، وورد باختلاف يسير في الفقيه 1 : 200 / 922 ، والهداية : 31 . [10] ورد مؤداه في التهذيب 2 : 351 / 1457 .