قال [1] : فعليه الإعادة ، يؤذن ويقيم ، ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة [2] . وعن رجل أجنب في رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصوم إذا ذكر [3] . وقال عليه السلام : وإذا كان الرجل على عمل ، فليدم عليه السنة ثم يتحول إلى غيره إن شاء ذلك ، لأن ليلة القدر يكون فيها لعامها ذلك ما شاء الله أن يكون ، و بالله التوفيق .
[1] ليس في " ش " . [2] ورد مؤداه في الكافي 3 : 291 / 1 . [3] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 2 : 74 / 320 ، الكافي 4 : 106 / 5 ، التهذيب 4 : 332 / 1043 .