responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 124


وقال : إن الصلاة في جماعة أفضل من المفرد بأربع وعشرين صلاة [1] .
وقال : يؤم الرجلين أحدهما ، صاحبه يكون عن يمينه ، فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه [2] .
وسئل عن القوم يكونون جميعا إخوانا من يؤمهم ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " صاحب الفراش أحق بفراشه ، وصاحب المسجد أحق بمسجده " [3] .
وقال : أكثرهم قرآنا ، وقال : أقدمهم هجرة ، فإن استووا فاقرؤهم ، فإن استووا فأفقههم ، فإن استووا فأكبرهم سنا [4] .
وقال : إقرأ في صلاة الغداة ( المرسلات ) و ( إذا الشمس كورت ) ومثلها من السور ، و في الظهر ( إذا السماء انفطرت ) و ( إذا زلزلت ) ومثلها ، وفي العصر ( العاديات ) و ( القارعة ) و مثلها ، وفي المغرب ( التين ) و ( قل هو الله أحد ) ومثلها ، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة ( الجمعة ) و ( المنافقون ) .
وقال : إذا صليت خلف الإمام تقتدي به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع ، ( إلا أن تكون صلاة لا يجهر فيها فلم تسمع فاقرأ [5] ، وإذا كان لا يقتدي به ، فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع ) [6] .
وقال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسئل عن هؤلاء إذا أخروا الصلاة ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يشغله عن الصلاة الحديث ولا الطعام ، فإذا تركوا بذلك الوقت فصلوا ولا تنتظروهم .
وإذا صليت صلاتك منفردا [7] وأنت في مسجد وأقيمت الصلاة ، فإن شئت



[1] ورد باختلاف يسير في الفقيه 1 : 245 .
[2] ورد باختلاف يسير في التهذيب 3 : 26 / 89 ، وورد مؤداه في الفقيه 1 : 252 / 1139 .
[3] الفقيه 1 : 247 ، المقنع : 34 ، عن رسالة أبيه ، من " وصاحب المسجد . " .
[4] ورد مضمونه في الفقيه 1 : 246 / 1099 ، والمقنع : 34 عن رسالة أبيه ، والكافي 3 : 376 / 5 ، والتهذيب 3 : 32 / 113 .
[5] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 255 / 1156 ، التهذيب 3 : 32 / 115 ، الكافي 3 : 377 / 2 ، من " وقال : إذا صليت " .
[6] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " .
[7] ليس في نسخة " ض " .

124

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست