أروي [1] : إن فاتك شئ من الصلاة مع الإمام ، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها [2] . وإذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى التي [3] فيها القراءة ، فأنصت للإمام في الثانية التي أدركت ، ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام و هي لك ثنتان [4] . وإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن ، أجزأك ذلك ، إذا حفظت الركوع والسجود [5] . وقال : إذا أدركت الإمام وقد ركع ، وكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتك الركعة [6] . فإن وجدته قد صلى ركعة ، فقم معه في الركعة الثانية ، فإذا قعد فاقعد معه فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية فاقعد قليلا ثم قم قبل أن يركع ، فإذا قعد في الرابعة فاقعد معهم ، فإذا سلم الإمام فقم وصل الرابعة [7] . وعن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر ، قال عليه السلام : يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر ، ثم يصلي العصر بعد ذلك [8] . وعن رجل نام ، ونسي فلم يصل المغرب والعشاء قال عليه السلام : إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما [9] يصليهما جميعا يصليهما ، وإن خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الصبح ، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى [10] الصلاتين ، فليصل المغرب ويدع
[1] في نسخة " ض " : " وأرى " . [2] الفقيه 1 : 263 / 1198 باختلاف يسير . [3] ليس في نسخة " ش " . [4] ورد مؤداه في الكافي 3 : 381 / 4 ، والتهذيب 3 : 271 / 780 . [5] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 227 / 1005 ، الكافي 3 : 348 / 3 . [6] الفقيه 1 : 254 / 1149 ، الكافي 3 : 382 / 5 ، التهذيب 3 : 43 / 153 . [7] ورد مؤداه في الكافي 3 : 281 / 1 ، والتهذيب 3 : 46 / 159 . [8] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 232 / 1029 ، والمقنع : 32 . [9] في نسخة " ش " : " أن " . [10] في نسخة " ض " : " أخرى " تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من نسخة " ش " .