وبركاته [1] . وقال عليه السلام : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ، ونسيت ولم تتشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع [2] فاجلس فتشهد ثم قم فأتم صلاتك . وإن أنت لم تذكر حتى ركعت ، فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو ، بعد ما تسلم قبل أن تتكلم [3] . وإن فاتك شئ من صلاتك مثل الركوع ، والسجود ، والتكبير ثم ذكرت ذلك ، فاقض الذي فاتك [4] . وعن الرجل صلى الظهر أو العصر ، فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال عليه السلام : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فلا يعيد صلاته ، وإن ( لم يتشهد ) [5] قبل أن يحدث فليعد [6] . وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع قال عليه السلام : يركع ثم يسجد سجدتي السهو [7] . وقال عليه السلام : لا ينبغي للإمام أن ينتقل من صلاته إذا سلم ، حتى يتم من خلفه الصلاة [8] . وعن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ، قال عليه السلام : ليس عليهم إعادة ، و عليه هو [9] أن يعيد [10] .
[1] الفقيه 1 : 226 / 997 ، الكافي 3 : 356 / 5 . [2] في نسخة " ض " : " ترجع " . [3] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 233 / 1030 ، والمقنع : 33 ، والتهذيب 2 : 158 / 618 . [4] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 228 / 1007 . [5] في نسخة " ض " : " تشهد " وما أثبتناه من " ش " . [6] ورد مؤداه في التهذيب 2 : 318 / 1300 ، والفقيه 1 : 233 / 1030 ، والمقنع : 33 . [7] ورد مؤداه في الكافي 3 : 348 / 1 ، والتهذيب 2 : 150 / 590 . [8] ورد مؤداه في التهذيب 3 : 49 / 169 ، 273 / 791 ، والاستبصار 1 : 439 / 1692 . [9] ليس في نسخة " ش " . [10] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 262 / 1197 ، والكافي 3 : 378 / 1 و 2 و 3 ، والتهذيب 3 : 38 / 135 و 39 / 137 ، 13 8 .