responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : فقه الرضا ( عدد الصفحات : 411)


وبركاته [1] .
وقال عليه السلام : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ، ونسيت ولم تتشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع [2] فاجلس فتشهد ثم قم فأتم صلاتك .
وإن أنت لم تذكر حتى ركعت ، فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو ، بعد ما تسلم قبل أن تتكلم [3] .
وإن فاتك شئ من صلاتك مثل الركوع ، والسجود ، والتكبير ثم ذكرت ذلك ، فاقض الذي فاتك [4] .
وعن الرجل صلى الظهر أو العصر ، فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال عليه السلام : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فلا يعيد صلاته ، وإن ( لم يتشهد ) [5] قبل أن يحدث فليعد [6] .
وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع قال عليه السلام : يركع ثم يسجد سجدتي السهو [7] .
وقال عليه السلام : لا ينبغي للإمام أن ينتقل من صلاته إذا سلم ، حتى يتم من خلفه الصلاة [8] .
وعن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ، قال عليه السلام : ليس عليهم إعادة ، و عليه هو [9] أن يعيد [10] .



[1] الفقيه 1 : 226 / 997 ، الكافي 3 : 356 / 5 .
[2] في نسخة " ض " : " ترجع " .
[3] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 233 / 1030 ، والمقنع : 33 ، والتهذيب 2 : 158 / 618 .
[4] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 228 / 1007 .
[5] في نسخة " ض " : " تشهد " وما أثبتناه من " ش " .
[6] ورد مؤداه في التهذيب 2 : 318 / 1300 ، والفقيه 1 : 233 / 1030 ، والمقنع : 33 .
[7] ورد مؤداه في الكافي 3 : 348 / 1 ، والتهذيب 2 : 150 / 590 .
[8] ورد مؤداه في التهذيب 3 : 49 / 169 ، 273 / 791 ، والاستبصار 1 : 439 / 1692 .
[9] ليس في نسخة " ش " .
[10] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 262 / 1197 ، والكافي 3 : 378 / 1 و 2 و 3 ، والتهذيب 3 : 38 / 135 و 39 / 137 ، 13 8 .

121

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست