وإن ذهب وهمك إلى أربع [1] ، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو [2] . وإن لم تدر أأربعا أم خمسا ، أو زدت أو نقصت ، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك . وفي حديث آخر : تسجد سجدتين ( بغير ركوع ) [3] ولا قراءة ، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا [4] . وكنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سها فسلم في ركعتين من المكتوبة ، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته ، قال عليه السلام : فليتمها [5] وليسجد سجدتي السهو [6] . وقال عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى يوما الظهر فسلم في ركعتين ، فقال ذو اليدين : يا رسول الله أمرت بتقصير الصلاة ، أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للقوم : " صدق ذو اليدين ؟ " فقالوا : نعم يا رسول الله ، لم تصل ، إلا ركعتين ، فقام فصلى إليها ركعتين ، ثم سلم وسجد سجدتي السهو . وسئل العالم عليه السلام ( عن رجل ) [7] سها فلم يدر أسجد سجدة أم اثنتين ، فقال العالم عليه السلام : يسجد أخرى ، وليس عليه سجدة للسهو [8] . وقال العالم عليه السلام : تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله [9] وصلى الله على محمد وآل [10] محمد وسلم . وسمعته مرة أخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
[1] في نسخة " ش " : " الأربع " . [2] المقنع : 31 ، الكافي 3 : 353 / 8 . [3] في نسخة " ض " : " بعد ركوعك " . [4] المقنع : 31 من " وإن لم تدر أأربعا . ولكن في المقنع " اثنتين " بدل " أربعا " . وورد مؤداه في الفقيه 1 : 230 / 1019 . [5] في نسخة " ش " : " فليقمها " . [6] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 228 / 1011 و 1012 ، والتهذيب 2 : 18 1 / 726 . [7] في نسخة " ش " : " عمن " . [8] ورد باختلاف يسير في الكافي 3 : 349 / 1 ، والتهذيب 2 : 152 / 599 . [9] " الواو " ليس في نسخة " ض " . [10] في نسخة " ض " : " وعلى آل " .