ما سجدت ، فاقنت بعد التسليم [1] ، وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك ، فاستقبل القبلة واقنت . وإن نسيت التشهد والتسليم وذكرت وقد [2] فارقت الصلاة ، فاستقبل القبلة قائما كنت أم قاعدا وتشهد وتسلم [3] . وإن نسيت فلم تدر أركعة ركعت [4] أم اثنتين ، فإن كانت الأولتين من الفريضة فأعد . وإن شككت في المغرب فأعد ، وإن شككت في الفجر فأعد ، وإن شككت فيهما فأعدهما [5] وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ، ولم يذهب وهمك إلى شئ ، فتشهد ثم تصلي ركعتين قائما وأربع سجدات ، تقرأ فيهما ب ( أم الكتاب ) ثم تشهد وسلم [6] . فإن كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تماما للأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة [7] . وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس ، تقرأ فيهما ب ( أم الكتاب ) [8] . وإن ذهب وهمك إلى الثالثة ، فقم فصل الركعة الرابعة ، ولا تسجد سجدتي السهو .
[1] ورد باختلاف في ألفاظه في التهذيب 2 : 160 / 628 ، 62 9 ، 630 ، 631 من " وإن نسيت القنوت . " . [2] في نسخة " ش " : " بعد ما " . [3] الفقيه 1 : 233 / 1030 ، المقنع : 33 ، من " وإن نسيت التشهد . " . [4] ليس في نسخة " ش " . [5] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 225 / 991 و 231 / 1028 ، والمقنع : 30 ، والكافي 3 : 350 / 1 و 2 و 4 . [6] الفقيه 1 : 229 / 1015 . [7] ورد باختلاف يسير في الفقيه 1 : 229 / 1015 . من " وإذا لم تدر اثنتين صليت . " . [8] ورد في هامش نسخة " ش " : " بأم القرآن وحده " وفي نسخة " ض " : " بأم القرآن " ، وقد ورد مؤداه في الكافي 3 : 351 / 2 و 353 / 9 ، والتهذيب 2 : 184 / 734 ، والمختلف : 139 عن علي بن بابويه .