responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 118


فأضف إليها الرابعة [1] فإذا سلمت صليت ركعة ب‌ ( الحمد ) وحدها [2] . وإن ذهب وهمك إلى الأقل ، فابن عليه وتشهد في كل ركعة ، ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم .
وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على ( الأقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على ) [3] الأكثر وعملت ما وصفناه لك .
وإن شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ، وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف ، إليها ركعة من قيام . وإن اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس [4] .
وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا ، فصل ركعة من قيام ، و ركعتين وأنت جالس [5] . وكذلك إن شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس [6] .
وإن ذهب وهمك إلى واحدة ، فاجعلها واحدة ، وتشهد في كل ركعة .
وإن شككت في الثانية أو الرابعة ، فصل ركعتين من قيام ب‌ ( الحمد ) وحده [7] ، وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو الأكثر ، فعلت ما بينت لك فيما تقدم .
وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية وذكرت في الثالثة ، فأرسل نفسك و تشهد ما لم تركع [8] .
فإن ذكرت بعد ما ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو ، فتشهد فيهما وتأتي [9] ما قد فاتك .
وإن نسيت القنوت حتى تركع [10] فاقنت بعد رفعك من الركوع ، وإن ذكرته بعد



[1] ورد مؤداه في الكافي 3 : 350 / 3 ، والتهذيب 2 : 192 / 759 .
[2] في نسخة " ش " : وحده .
[3] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " .
[4] المقنع : 31 باختلاف يسير . من " وإن شككت فلم تدر ثلاثا . " .
[5] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 231 / 1024 .
[6] المختلف : 138 عن علي بن بابويه وفيه ركعتين من قيام بدل ركعة .
[7] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 229 / 1015 ، والمقنع : 31 ، والكافي 3 : 452 / 4 : والتهذيب 2 : 186 / 739 .
[8] الفقيه 1 : 233 / 1030 ، المقنع : 33 . من " وإن نسيت . " .
[9] ليس في نسخة " ض " .
[10] في نسخة " ش " : " ركعت " .

118

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست