فأرسل نفسك واسجدها [1] . ثم قم إلى الثانية وأعد القراءة ، فإن ذكرتها بعد ما ( قرأت و ) [2] ركعت فاقضها في الركعة [3] الثالثة . وإن نسيت السجدتين جميعا [4] من الركعة الأولى فأعد الصلاة [5] ، فإنه لا تثبت صلاتك ما لم تثبت الأولى . وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فإن ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة . وإن كان السجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة ، فأرسل نفسك و اسجدها ما لم تركع ، فإن ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك ، واسجدها بعد التسليم . وإن شككت في الركعة الأولى والثانية ، فأعد صلاتك ، وإن شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود ب ( أم الكتاب ) وإن ذهب وهمك إلى الأولى ، جعلتها الأولى ، و تشهدت في كل ركعة . وإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة ، كانت ثانية ، وزدت في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شئ ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة . وإن اعتدل وهمك ، فأنت بالخيار ، إن شئت [6] صليت ركعة من قيام ، وإلا ركعتين وأنت جالس [7] . وإن شككت فلم تدر اثنين صليت أم ثلاثا ، وذهب وهمك إلى الثالثة
[1] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 228 / 1008 ، التهذيب 2 : 152 / 598 و 153 / 602 . وفيها النسيان سجدة واحدة مطلقا في أي ركعة كانت ، وتشمل الفقرات الآتية أيضا . [2] ليس في نسخة " ض " . [3] ليس في نسخة " ش " . [4] في نسخة " ش " : " معا " . [5] في نسخة " ض " : " صلاتك " وورد مؤداه في الفقيه 1 : 225 / 991 ، والتهذيب 2 : 152 / 597 ، بالنسبة لنسيان السجدتين بشكل عام . [6] في نسخة " ش " زيادة : " بنيت على الأكثر و " . [7] المختلف : 138 عن علي بن بابويه من " وإن شككت في الركعة الأولى . " .