responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 117


فأرسل نفسك واسجدها [1] . ثم قم إلى الثانية وأعد القراءة ، فإن ذكرتها بعد ما ( قرأت و ) [2] ركعت فاقضها في الركعة [3] الثالثة .
وإن نسيت السجدتين جميعا [4] من الركعة الأولى فأعد الصلاة [5] ، فإنه لا تثبت صلاتك ما لم تثبت الأولى .
وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فإن ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة .
وإن كان السجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة ، فأرسل نفسك و اسجدها ما لم تركع ، فإن ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك ، واسجدها بعد التسليم .
وإن شككت في الركعة الأولى والثانية ، فأعد صلاتك ، وإن شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود ب‌ ( أم الكتاب ) وإن ذهب وهمك إلى الأولى ، جعلتها الأولى ، و تشهدت في كل ركعة .
وإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة ، كانت ثانية ، وزدت في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شئ ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة .
وإن اعتدل وهمك ، فأنت بالخيار ، إن شئت [6] صليت ركعة من قيام ، وإلا ركعتين وأنت جالس [7] .
وإن شككت فلم تدر اثنين صليت أم ثلاثا ، وذهب وهمك إلى الثالثة



[1] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 228 / 1008 ، التهذيب 2 : 152 / 598 و 153 / 602 . وفيها النسيان سجدة واحدة مطلقا في أي ركعة كانت ، وتشمل الفقرات الآتية أيضا .
[2] ليس في نسخة " ض " .
[3] ليس في نسخة " ش " .
[4] في نسخة " ش " : " معا " .
[5] في نسخة " ض " : " صلاتك " وورد مؤداه في الفقيه 1 : 225 / 991 ، والتهذيب 2 : 152 / 597 ، بالنسبة لنسيان السجدتين بشكل عام .
[6] في نسخة " ش " زيادة : " بنيت على الأكثر و " .
[7] المختلف : 138 عن علي بن بابويه من " وإن شككت في الركعة الأولى . " .

117

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست