عجيزتها فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض ، فإذا أرادت النهوض تقوم من غير أن ترفع عجيزتها ، فإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها [1] . فإن شككت في أذانك وقد أقمت الصلاة [2] فامض ، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض ، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض ، ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن [3] ( فإنك إن استيقنت ) أنك تركت الأذان والإقامة ثم ذكرت فلا بأس بترك الأذان والإقامة [5] وتصلي على النبي وعلى آله ، ثم قل : قد قامت الصلاة . وإن استيقنت أنك لم تكبر تكبيرة الافتتاح فأعد صلاتك ، وكيف لك أن تستيقن [6] وقد روي [7] عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح " [8] . فإن نسيت القراءة في صلاتك كلها ، ثم ذكرت فليس عليك شئ إذا أتممت الركوع والسجود [9] ، وإن نسيت ( الحمد ) حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرأ ( الحمد ) وأعد السورة ، وإن ركعت فامض على حالتك . وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك ، لأنه إذا لم تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية والثالثة فاحذف السجدتين واجعلها [10] - أعني الثانية - الأولى ، والثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة [11] . وإن نسيت السجدة من الركعة الأولى ، ثم ذكرت في الثانية من قبل أن تركع ،
[1] الفقيه 1 : 243 ، المقنع : 39 . [2] في نسخة " ش " : " للصلاة " . [3] الهداية : 32 ، وورد باختلاف يسير في الفقيه 1 : 226 / 997 . [4] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " . [5] ليس في نسخة " ض " . [6] الفقيه 1 : 226 / 997 باختلاف يسير . [7] في نسخة " ض " : " نروي " . [8] الفقيه 1 : 226 / 988 . [9] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 227 / 1004 ، والتهذيب 2 : 146 / 570 . [10] في نسخة " ش " : " واجعلهما " . [11] المختلف : 135 عن علي بن بابويه ، من " وإن نسيت الركوع . " .