responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : فقه الرضا ( عدد الصفحات : 411)


< فهرس الموضوعات > باب المياه وشربها ، والتطهير منها ، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز منها < / فهرس الموضوعات > 5 - باب المياه وشربها ، والتطهر منها ، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز منها اعلموا رحمكم الله أن كل ماء جار لا ينجسه شئ [1] .
وكل بئر عميق ، ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها ، فسبيلها سبيل الماء الجاري ، إلا أن يتغير لونها ( أو طعمها أو رائحتها ) [2] فإن تغيرت نزحت حتى تطيب [3] .
وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر ، لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات [4] .
والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به ( في وسطه ) [5] فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر ، وإن لم يبلغ فهو كر [6] ، ولا ينجسه شئ إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته ) [7] فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه ، إذا



[1] الجعفريات : 11 ، وورد مضمونه في الكافي 3 : 1 2 / 1 و 2 ، والتهذيب 1 : 31 / 81 و 43 / 120 و 121 و 122 .
[2] في نسخة " ض " : " وطعمها ورائحتها " .
[3] ورد مؤداه في الكافي 3 : 2 / 4 و 3 / 5 ، والتهذيب 1 : 42 / 117 و 234 / 676 .
[4] ورد مؤداه في الهداية : 14 ، الكافي 3 : 2 / 1 ، 2 ، 4 ، 5 و 3 / 7 ، التهذيب 1 : 39 / 107 و 40 / 108 و 109 و 414 / 1308 .
[5] ما بين القوسين ليس في نسخة " ض " .
[6] قال المحدث النوري في مستدرك الوسائل 1 : 27 بعد نقله هذا الخبر : " قلت : هذا التحديد لم ينقل إلا من الشلمغاني ، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به أحد من أصحابنا فهو محمول على التقية ، و يحتمل بعيدا ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ويؤيده كلامه في البئر " .
[7] في نسخة " ض " : " وطعمه ورائحته " .

91

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست