< فهرس الموضوعات > باب النوادر في الحدود < / فهرس الموضوعات > 56 - باب النوادر في الحدود أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : حبس الإمام بعد الحد ظلم [1] . وأروي أنه قال : كل شئ وضع الله فيه حدا ، فليس من الكبائر التي لا يغفر . وقال العالم [2] : لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام ، فإنه مخير إن شاء عفا وإن شاء عاقب ، فأما ما كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام ، وما كان من الحدود لله عز وجل دون الناس ، مثل : الزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، فالإمام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب ، وما عفا الإمام عنه فقد عفا الله عنه [3] ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى . وكان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود في إقامة الحدود . وإذا أقر الإنسان بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس . وإذا قامت البينة ، كان أول من يرجمه البينة ، ثم الإمام ، ثم الناس [4] . أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة [5] ، وشارب الخمر في الرابعة ، وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة : ثمانون لحد الخمر ، وعشرون لحرمة شهر رمضان [6] . من أتى بهيمة عزر ، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ،
[1] التهذيب 6 : 314 / 870 . [2] ليس في نسخة " ض " ، وكذا في الموردين الآتيين . [3] ورد مؤداه في الكافي 7 : 252 / 4 ، من " لا يعفى عن الحدود . " . [4] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 26 / 62 ، والكافي 7 : 184 / 3 من " وكان أمير المؤمنين عليه السلام . " . [5] الفقيه 4 : 51 / 182 ، الكافي 7 : 191 / 2 ، التهذيب 10 : 62 / 228 . [6] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 40 / 130 و 131 ، والكافي 7 : 216 / 15 و 218 / 4 .