ولا متهم ، ولا خصم ، ولا متهتك ، ولا مشهور [1] . وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل [2] حق ، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد ، لئلا يتوي حق امرئ مسلم [3] . ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا رؤية هلال ، ولا حدود ، ويجوز في الديون ، وما لا يستطيع الرجل أن ينظر إليه [4] . أروي عن العالم عليه السلام : أنه يجوز في الدم ، والقسامة ، والتدبير . وروي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي . ونروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها [5] . ونروي أنه لا يجوز شهادة عراف ولا كاهن [6] ، ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ، ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين [7] .
[1] وردت بعض فقراته في الفقيه 3 : 25 / 66 ، والهداية : 75 ، والكافي 7 : 395 / 3 ، من " لا يجوز شهادة . " . [2] في نسخة " ش " : " أحد " . [3] عوالي اللآلي 1 : 315 / 36 عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر باختلاف يسير . [4] المقنع : 135 ، المختلف : 160 عن علي بن بابويه وفيهما إجازة شهادة النساء في الحدود ، وقد مر في ص : 26 2 ما نصه : " ولا تقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال . وتقبل في الحدود " . [5] ورد مؤداه في الكافي 7 : 390 / 1 و 2 و 392 / 12 و 13 ، ودعائم الإسلام 2 : 514 / 1843 . [6] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 30 / 91 وفيه حكم العراف فقط . [7] الهداية : 75 باختلاف يسير .