والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة . وإن قامت بينة على قواد جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر الذي هو فيه [1] ، وروي أن النفي هو الحبس سنة أو يتوب . قلت : لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ [2] ، ومن تخطى حريم قوم حل قتله [3] . قال العالم عليه السلام : أتي أمير المؤمنين عليه السلام بصبي قد سرق ، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ، ثم أتي به ثانية وقد سرق ، فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم أتي به ثالثة وقد سرق ، فقطع أنامله . وقال العالم عليه السلام : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد [4] ، وإذا قذف الحر جلد ثمانين [5] . وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد ، وإما يغرمه عما قام عليه الحد . فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لم يقطع [6] ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره . فإذا شرب الخمر جلد ثمانين [7] . وإن لاط حكم فيه بحكم الحد . ومن اطلع في دار قوم رجم ، فإن تنحى فلا شئ عليه ، وإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمه فلا دية له [8] .
[1] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 4 : 34 / 100 ، والكافي 7 : 261 / 10 ، والتهذيب 10 : 64 / 235 . [2] الفقيه 4 : 36 / 115 ، التهذيب 10 : 152 / 609 من " قلت : لا حد . " . [3] ورد مؤداه في الكافي 7 : 29 7 / 5 ، والتهذيب 10 : 210 / 829 . [4] ورد مؤداه في المقنع : 148 ، من " إذا زنى المملوك . " . [5] ورد مؤداه في المقنع : 149 . [6] الفقيه 4 : 50 / 174 ، التهذيب 10 : 112 / 440 ، الاستبصار 4 : 243 / 920 . من " فإن أقر العبد . " . [7] ورد مؤداه في الكافي 7 : 215 / 8 و 9 ، والتهذيب 10 : 91 / 353 و 354 . من " فإذا شرب . " . [8] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 74 / 226 و 227 ، والكافي 7 : 290 / 1 ، والتهذيب 10 : 206 / 813 و 207 / 818 .