< فهرس الموضوعات > باب الشفعة < / فهرس الموضوعات > 40 - باب الشفعة واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، و [1] في المجاز المقسوم ، وفي المجاورة ، والشرب الجامع ، وفي الأرحية ، وفي الحمامات [2] . ولا شفعة ليهودي ، ولا نصراني ، ولا مخالف [3] . ولا شفعة في سفينة ، ولا طريق يجمع المسلمين ، ولا حيوان . ولا ضرر في شفعة ولا ضرار [4] . والشفعة على البائع والمشتري ، ليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاورة ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة . وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما ، فالشريك أحق به من الغريب . وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم [5] ، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه ، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل ، لا أن يتجافى عنه أو يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة [6] . وروي أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في الرحى ، ولا في حمام ،
[1] في البحار 104 : 256 / 3 : وليس . [2] المقنع : 135 ، الهداية : 75 ، باختلاف في ألفاظه . [3] الفقيه 3 : 45 / 157 ، الكافي 5 : 681 / 6 التهذيب 7 : 166 / 737 باختلاف يسير وليس فيهم المخالف . [4] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 45 / 154 ، والكافي 5 : 280 / 4 ، والتهذيب 7 : 164 / 727 ، من " ولا ضرر . " . [5] المقنع : 135 باختلاف يسير من " وروي أن الشفعة . " . [6] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 47 / 164 .