responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 264


< فهرس الموضوعات > باب الشفعة < / فهرس الموضوعات > 40 - باب الشفعة واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، و [1] في المجاز المقسوم ، وفي المجاورة ، والشرب الجامع ، وفي الأرحية ، وفي الحمامات [2] .
ولا شفعة ليهودي ، ولا نصراني ، ولا مخالف [3] .
ولا شفعة في سفينة ، ولا طريق يجمع المسلمين ، ولا حيوان .
ولا ضرر في شفعة ولا ضرار [4] .
والشفعة على البائع والمشتري ، ليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاورة ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة .
وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما ، فالشريك أحق به من الغريب .
وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم [5] ، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه ، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل ، لا أن يتجافى عنه أو يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة [6] .
وروي أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في الرحى ، ولا في حمام ،



[1] في البحار 104 : 256 / 3 : وليس .
[2] المقنع : 135 ، الهداية : 75 ، باختلاف في ألفاظه .
[3] الفقيه 3 : 45 / 157 ، الكافي 5 : 681 / 6 التهذيب 7 : 166 / 737 باختلاف يسير وليس فيهم المخالف .
[4] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 45 / 154 ، والكافي 5 : 280 / 4 ، والتهذيب 7 : 164 / 727 ، من " ولا ضرر . " .
[5] المقنع : 135 باختلاف يسير من " وروي أن الشفعة . " .
[6] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 47 / 164 .

264

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست