ولا في ثوب ، ولا في شئ مقسوم [1] . فإذا كانت دارا فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل دارا منها من رجل ، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه [2] . وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم [3] ، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما [4] ، وبالله التوفيق .
[1] مختلف الشيعة : 402 عن علي بن بابويه . [2] الفقيه 3 : 47 / 164 ، المقنع : 136 باختلاف يسير . [3] الفقيه 3 : 45 / 145 ، المقنع : 136 باختلاف يسير . [4] الهداية : 75 .