< فهرس الموضوعات > باب الربا والسلم والدين والعينة < / فهرس الموضوعات > 38 - باب الربا والسلم والدين والعينة إعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما قد وعد الله عليه النار ، فنعوذ بالله منها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب . وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : إنما حرم الله تعالى الربا لئلا يتمانع الناس المعروف [1] . وروي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا من أجر الصدقة ، لأن القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة ( لأخذ الصدقة ) . وأروي أنه إذا كان يوم القيامة رفع الله أعمال قوم كأمثال القباطي [2] ، فيقول الله : اذهبوا فخذوا أعمالكم ، فإذا دنوا منها قال الله عز وجل : كن هباء . فصارت هباء ، وهو قوله : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا منثورا ) [3] ثم قال : أما والله لقد كانوا يصلون ويصومون ، ولكن إذا عرض لهم الحرام كانوا يأخذون ولم يبالوا . وروي إذا كفل الرجل بالرجل ، حبس إلى أن يأتي صاحبه [4] . وروي أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه ، إن شاؤوا أجروه [5] ، وإن شاؤوا
[1] الكافي 5 : 146 / 8 ، التهذيب 7 : 17 / 72 باختلاف يسير ، من " إنما حرم الله . " . [2] القباطي : جمع القبطية وهي ثياب رقيقة بيضاء تصنع بمصر " النهاية 4 : 6 " . [3] الفرقان 25 : 23 . [4] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 54 / 184 ، والمقنع : 127 ، والكافي 5 : 105 / 6 ، والتهذيب 6 : 209 / 486 و 487 ، من " وروي إذا كفل . " . [5] في نسخة " ض " : " فإن شاؤوا أخذوه " .