responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 255


باب الخمر ما تورثه منه بتمامه .
واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغير العقل ، شرب الكثير منها لا بأس به ، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة [1] .
وكل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام ، أعاذنا الله وإياكم منها [2] .
وليكن نفقتك على نفسك وعلى عيالك قصدا فإن الله يقول : ( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) [3] والعفو : الوسط ، وقال الله تعالى : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) [4] .
وقال العالم عليه السلام : ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر [5] .
واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك صدقة ، والكاد على عياله من حل كالمجاهد في سبيل الله [6] .
واعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه [7] .
وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه ، المأدوم دون غيره ، وإذا أرادت الأم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها ، إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه .
ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته وصديقه ما يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه ، مثل : البقول والفاكهة وأشباه ذلك [8] .
وإذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك شيئا [9] .



[1] ورد تحريم الفقاع في الفقيه 4 : 301 / 911 ، والكافي 6 : 422 باب الفقاع ، والتهذيب 9 : 12 4 / 534 .
[2] ورد مؤداه في المقنع : 153 ، والهداية : 76 ، والكافي 6 : 408 / 1 و 2 و 3 ، والتهذيب 9 : 111 / 480 .
[3] البقرة 2 : 219 .
[4] الفرقان 25 : 67 .
[5] ورد باختلاف يسير في الفقيه 2 : 35 / 148 .
[6] المقنع : 122 ، الهداية : 80 .
[7] المقنع : 124 .
[8] المقنع : 125 باختلاف يسير وتقديم وتأخير .
[9] الفقيه 3 : 110 / 464 ، المقنع : 124 .

255

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست