استعملوه . وإن كان له ضيعة أخذ منه بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة [1] . وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية على الدين [2] . وإذا كان على رجل دين إلى أجل ، فإذا مات الرجل فقد حل الدين [3] . وروي : من كان عليه دين ينوي قضاءه ، ينصر من الله ، حافظاه يعينانه على الأداء ، فإن قصرت نيته ، نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته [4] . أروي : أنه شكا رجل إلى العالم عليه السلام دينا عليه ، فقال له العالم عليه السلام : أكثر من الصلاة . وروي : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال [5] . وروي أنه من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل ، كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار [6] . وروي : كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر ، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر [7] . وأروي : من قدم غريما له إلى السلطان وهو يعلم أن يحلف له فتركه تعظيما لله عز وجل ، لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة إبراهيم الخليل عليه السلام [8] . أروي : أنه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول : أخرني به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف ، فقال : لا بأس . وروي في خبر آخر بمثله : لا بأس .