responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 254


< فهرس الموضوعات > باب النفقة والمآكل والمشارب والطعام < / فهرس الموضوعات > 37 - باب النفقة والمآكل والمشارب والطعام إعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلا لما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد ، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام ، مثل : السموم ، والميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، وما لا قانصة له منها .
ومثل : البيض إذا استوى طرفاه ، والسمك الذي لا فلوس له ، فحرام كله إلا عند الضرورة .
والعلة في تحريم الجري وهو السلور [1] وما جرى مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية ، ما فيها من الضرر للجسم ، ( لأن الله تقدست آلاؤه ) [2] مثل على صورها مسوخا ، فأراد أن لا يستخف بمثله .
والميتة تورث الكلب ، وموت الفجأة ، والآكلة .
والدم يقسي القلب ، ويورث الداء الدبيلة .
والسموم قاتلة .
والخمر يورث فساد القلب ، ويسود الأسنان ، ويبخر الفم ، ويبعد من الله [3] ، و يقرب من سخطه ، وهو من شراب إبليس . وقال : ( شارب الخمر ملعون ) [4] شارب الخمر كعبدة الأوثان ، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان . وسنذكر إن شاء الله تعالى في



[1] في نسخة " ض " : " وهو السنور . ولم ترد في نسخة " ش " . وما أثبتناه من مستدرك الوسائل 3 : 72 . والسلور : جنس سمك بحري ونهري " المعجم الوسيط 1 : 44 7 " .
[2] في نسخة " ض " : " لأن تقدست أسماء " . وفي " ش " : " وأن " وما أثبتناه من مستدرك الوسائل 3 : 72 .
[3] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 218 / 1009 .
[4] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " .

254

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست