< فهرس الموضوعات > باب التجارات والبيوع والمكاسب < / فهرس الموضوعات > 36 - باب التجارات والبيوع والمكاسب إعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد ، وقوام لهم في أمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون و ينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته . وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه و نكاحه وإمساكه ، لوجه الفساد ، مما قد نهي عنه ، مثل : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، و الربا ، وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم ، وفاسد للنفس [1] . وروي أن من أتجر بغير علم ولا فقه ارتطم في الربا ارتطاما [2] . وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ، وإن لم يفترقا [3] . وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أم لم يشترط [4] . وروي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلا فلا يبيع [5] ولا يشتري : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى [6] . وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة ، رجع فيه