responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 250


< فهرس الموضوعات > باب التجارات والبيوع والمكاسب < / فهرس الموضوعات > 36 - باب التجارات والبيوع والمكاسب إعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد ، وقوام لهم في أمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون و ينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته .
وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه و نكاحه وإمساكه ، لوجه الفساد ، مما قد نهي عنه ، مثل : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، و الربا ، وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم ، وفاسد للنفس [1] .
وروي أن من أتجر بغير علم ولا فقه ارتطم في الربا ارتطاما [2] .
وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ، وإن لم يفترقا [3] .
وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط أم لم يشترط [4] .
وروي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلا فلا يبيع [5] ولا يشتري :
الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى [6] .
وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد ، فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة ، رجع فيه



[1] تحف العقول : 247 باختلاف في ألفاظه .
[2] الفقيه 3 : 120 / 513 ، الكافي 5 : 154 / 23 ، المقنعة : 91 ، نهج البلاغة 3 : 259 / 447 باختلاف يسير .
[3] التهذيب 7 : 20 / 87 ، الاستبصار 3 : 73 / 242 .
[4] الكافي 5 : 169 / 2 .
[5] في نسخة " ش " و " ض " : " بيع " ، وما أثبتناه من البحار 103 : 100 / 39 .
[6] الفقيه 3 : 120 / 515 .

250

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست