عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به . ثم يفرق بينهما [1] . فلا تحل له أبدا ، ولا يتوارثان : لا يرث الزوج المرأة ، ولا ترث المرأة الزوج ، ولا الأب الابن ولا الابن الأب . فإن دعا أحد ولدها ولد الزانية جلد الحد ، وإن أدعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به ونسب إليه [2] . وروي في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا عز ، أنه لا يرد إليه [3] . فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه أبوه [4] .