< فهرس الموضوعات > باب الزكاة < / فهرس الموضوعات > 28 - باب الزكاة إعلم أن الله تبارك وتعالى فرض على الأغنياء الزكاة بقدر مقدور ، وحساب محسوب ، فجعل عدد الأغنياء في مائتين مائة وخمسة وتسعين ، والفقراء خمسة ، وقسم الزكاة على هذا الحساب ، فجعل على كل مائتين خمسة حقا ، للضعفاء ، وتحصينا لأموالهم ، لا عذر لصاحب المال في ترك إخراجه . وقد قرنها الله بالصلاة ، وأوجبها مرة واحدة في كل سنة . ووضعها رسول الله صلى الله عليه وآله على تسعة أصناف : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، والإبل والبقر [1] والغنم ، وروي على [2] الجواهر والطيب وما أشبه هذه الصنوف من الأموال [3] . وفي كل ما دخل القفيز والميزان ربع العشر ، إذا كان سبيل هذه الأصناف سبيل الذهب والفضة في التصرف فيها والتجارة ، وإن لم يكن هذه سبيلها فليس فيها غير الصدقة ( فيما فيه الصدقة ) [4] . والعشر ونصف العشر فيما سوى ذلك في أوقاته . وقد عفا الله عما سواها . وليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ففيها نصف دينار ، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن
[1] ليس في نسخة " ض " . [2] في نسخة " ض " : " عن " . [3] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 8 / 26 ، والمقنع : 48 ، والهداية : 41 ، والكافي 3 : 510 / 3 و 511 / 4 من " و وضعها رسول الله . " . [4] ليس في نسخة " ش " .