نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 438
الأشهاد من الصحابة والتابعين ، فلم ينكر ذلك أحد منهم . وليس لأحد أن يمنع من الحكم بالعلم من حيث إن ذلك ربما اقتضى تهمة الحاكم ، لأن ذلك استحسان محض ، فلا يجوز العدول به عما اقتضاه الدليل ، ويلزم على ذلك أن لا يجوز الحكم في المستقبل بالبينة والإقرار المتقدمين من حيث كان مستند هذا الحكم العلم السابق لهما . على أن الشروط المراعاة في الحاكم تقتضي حسن الظن به ، وتمنع من تهمته في الحكم بعلمه ، كما تمنع من ذلك في قوله : أقر عندي بكذا ، أو قامت البينة بكذا . وإذا وجب عليه الحكم بما ثبت عنده بإقرار أو بينة ، وإن لم يحضر ذلك أحد سواه ، وحرم عليه الامتناع من الحكم لأجل التهمة ، فكذلك ما نحن فيه . ويقضى بشهادة المسلمين بشرط : الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء بلا خلاف ، غير أنه لا يقبل في الزنى إلا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج ، مع اتحاد اللفظ والوقت ، ومتى اختلفوا في الرؤية ، أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد ، حدوا حد الافتراء بلا خلاف ، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، وكذا حكم اللواط ، والسحق ، بدليل إجماع الطائفة ، ويقبل فيما عدا ذلك شهادة ( 1 ) عدلين ، ويعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت بلا خلاف . ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا ، لا على الانفراد من الرجال ولا معهم ، بلا خلاف إلا في الزنى عندنا على ما قدمناه ، ولا تقبل شهادتهن على كل حال في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، بدليل إجماع الطائفة . وتقبل شهادتهن على حال الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال ، كالرتق والافضاء بلا خلاف .
1 - في " ج " و " س " : بشهادة .
438
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 438