responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 439


وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم لأجلها بربع الدية أو الميراث ، وتقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال بدليل إجماع الطائفة ، ويقوم كل امرأتين مقام رجل بلا خلاف .
ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قضى باليمين مع الشاهد ( 1 ) ، وعلى المسألة إجماع الصحابة أيضا .
وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر ، وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره ، كل ذلك بإجماع الطائفة وظاهر القرآن ، لأنه على عمومه إلا ما أخرجه دليل قاطع ، ويقبل شهادة الأخ لأخيه بلا خلاف إلا من الأوزاعي ( 2 ) مطلقا ومن مالك في النسب ( 3 ) ، وتقبل شهادة الصديق لصديقه وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة بلا خلاف إلا من مالك فإنه قال : لا تقبل إذا كان ذلك بينهما .
وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة ، وليس للمخالف أن يقول : إن الأعمى لا طريق له إلى معرفة المشهود عليه ، لاشتباه الأصوات ، لأن مثل ذلك يلزم في البصير ، لاشتباه الأشخاص ، وإذا كانت حاسة البصر طريقا إلى العلم مع جواز الاشتباه ، فكذلك حاسة السمع ، ولا شبهة في أن الأعمى يعرف أبويه ( 4 ) وزوجته وولده ضرورة من جهة إدراك الصوت ، وقد ثبت أن الصحابة


1 - سنن البيهقي : 10 / 167 وسنن الدارقطني : 4 / 214 برقم 37 و 38 . 2 - عبد الرحمان بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي الفقيه روى عن عطاء بن أبي رياح وقتادة و محمد بن سيرين وغيرهم ، وعنه مالك والشعبة والثوري وابن المبارك ، مات سنة ( 158 ه‌ ) لاحظ تهذيب التهذيب : 6 / 216 . 3 - المغني لابن قدامة والشرح الكبير : 12 / 69 كتاب الشهادات . 4 - في الأصل : يعرف أباه .

439

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست