responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 437


وأيضا قوله تعالى : * ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) * ( 1 ) ، وقوله : * ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) * ( 2 ) ، ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق والعدل ، وأيضا قوله تعالى : * ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) * ( 3 ) ، وقوله : * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * . ( 4 ) ومن علمه الإمام أو الحاكم زانيا أو سارقا وجب عليه امتثال الأمر ، وإذا ثبت ذلك في الحد ثبت في الأموال ، لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين ، وأيضا فلو لم يقض الحاكم بعلمه ، لأدى إما إلى فسقه ، من حيث منع الحق الذي يعلمه ، أو إعطاء ما لم يعلم استحقاقه ، وإما إلى إيقاف الحكم ، والأول يقتضي فسخ ولايته وإبطال أحكامه مستقبلا ، والثاني ينافي المقصود بها ، وأيضا فإنما يحتاج إلى البينة ليغلب في الظن صدق المدعى ، ولا شبهة في أن العلم بصدقه آكد من غلبة الظن .
فإذا وجب الحكم مع الظن ذلك ، فلان يجب مع العلم به أولى وأحرى ، ويدل أيضا على ما قلناه إمضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكم له بالناقة على الأعرابي من أمير المؤمنين عليه السلام ( 4 ) ومن خزيمة بن ثابت ( 6 ) ، وسماه لذلك ذا الشهادتين ( 7 ) من حيث علما صدقه صلى الله عليه وآله وسلم بالمعجز .
وقول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح ( 8 ) لما طالبه بالبينة على ما ادعاه في درع طلحة : ويحك خالفت السنة بمطالبة إمام المسلمين ببينة ، وهو مؤتمن على أكثر من هذا ( 9 ) ، يدل على ما قلناه ، لأنه أضاف الحكم بالعلم إلى البينة على رؤوس


1 - المائدة : 42 . 2 - ص : 26 . 3 - النور : 2 . 4 - المائدة : 38 . 5 - لاحظ الوسائل : 18 ب 18 من أبواب كيفية الحكم ح 1 . 6 - لاحظ ترجمته في أسد الغابة : 2 / 114 وتهذيب التهذيب : 13 / 140 . 7 - لاحظ الوسائل : 18 ب 18 من أبواب كيفية الحكم ح 3 . 8 - شريح بن الحارث الكوفي القاضي لاحظ ترجمته في تهذيب التهذيب : 4 / 326 . 9 - راجع الوسائل : 18 ب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 6 .

437

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست