نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 427
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في حد القيادة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في حد القيادة من جمع بين رجل وامرأة أو غلام ، أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، ويحلق رأس الرجل ، ويشهر في المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة . وحكم الرجوع عن الاقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ، وكيفية إقامة الحدود ووقته ، ما قدمناه . ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وروي : أنه إن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة ، عرضت عليه التوبة ، فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته ، وجلد ، فإن عاد خامسة بعد التوبة ، قتل من غير أن يستتاب . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في حد القذف < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في حد القذف من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط - حرا كان القاذف أو مملوكا - رجلا أو امرأة ، فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف ، وهو جلد ثمانين سوطا ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : * ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) * ( 2 ) ، ولم يفصل
1 - لم نجد النص في الجوامع الحديثية نعم نقله الحلبي في الكافي : 410 . 2 - النور : 4 .
427
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 427