نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 428
بين العبد وغيره . وإن كان القاذف ذميا قتل بخروجه من الذمة ، وسواء في ذلك الصريح من اللفظ ، والكناية المفيدة لمعناه ، فالصريح : لفظ الزنا ، واللواط ، والكناية : كلفظ القحوبية والعلوقية والفسق والفجور والقرننة ( 1 ) والدياثة ، وما أشبه ذلك مما يفيد في عرف القاذف معنى الصريح . ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدان ، وكذا لو قذف جماعة ، وأفرد كل واحد منهم بلفظ ، سواء جاؤوا به على الاجتماع أو الانفراد ، ولو قذفهم ( 2 ) بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد ، فإن جاؤوا به مجتمعين حد لجميعهم حدا واحدا . وحد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب ، وإذا طالب أحدهم بالحد وأقيم له ، سقط حق الباقين ، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحد ، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي ، أخذ بحقه سلطان الإسلام ، ولم يجز له العفو . ولا يسقط حد ( 3 ) القذف بالتوبة على حال ، وإنما يسقط بعفو المقذوف ، أو وليه من ذوي الأنساب خاصة ، ويقتل القاذف في المرة الرابعة إذا حد فيما قبلها من المرات . ويقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة عليهم السلام ، وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان لصاحب الأمر ( 4 ) سبيل ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة
1 - رجل قرنان - وزان سكران - : لا غيرة له . المصباح المنير . 2 - كذا في " ج " ولكن في الأصل و " س " : وقذفهم ، ولعل الأصح " أو قذفهم " . 3 - في الأصل و " س " : حق القذف . 4 - في " س " : " بصاحب الأمر " ، وفي " ج " : من استيذان صاحب الأمر .
428
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 428