responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 426


مختارين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر ، والحر والعبد ، والمسلم والذمي .
والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا له بالنار ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه عن عكرمة ( 1 ) عن ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من وجدتموه على عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به . ( 2 ) والسحق هو فجور الإناث بالإناث ، وفيه إذا ثبت جلد مائة لكل واحدة من الفاعلة والمفعول بها ، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار ، ولا فرق بين حصول الإحصان والحرية والإسلام وارتفاع ذلك ، وروي : وجوب الرجم مع الإحصان هاهنا وفي القسم الثاني من اللواط . ( 3 ) وحكم ذلك كله مع الإكراه أو الجنون أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها ، وفي الرجوع عن الاقرار ، وفي كيفية الجلد ووقته ، وفي القتل في المرة الرابعة ، مثل الذي ذكرناه في الزنا ، فلا نطول بإعادته ، وذلك بدليل الإجماع المشار إليه .


1 - أبو عبد الله المدني البربري مولى ابن عباس ، أصله من بربر ، روى عن مولاه وعلي بن أبي طالب عليه السلام والحسن بن علي وغيرهم ، وروى عنه عباد بن منصور وداود بن حصين وعمرو بن دينار وغيرهم ، مات سنة 104 ه‌ أو 105 وغير ذلك لاحظ تهذيب التهذيب : 7 / 263 وطبقات الفقهاء : 59 . 2 - التاج الجامع للأصول : 3 / 27 كتاب الحدود وسنن الدارقطني : 3 / 124 برقم 140 وسنن البيهقي : 8 / 232 وجامع الأصول : 4 / 305 وسنن الترمذي : 4 / 57 برقم 1456 . 3 - لاحظ الوسائل : 18 ، ب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ، ح 1 ، ومستدرك الوسائل : 18 ، ب 1 من أبواب حد اللواط ، ذيل الحديث الخامس .

426

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست