responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 423


موضع من المواضع ، وقد بينا انعقاد الإجماع على خلافه ، ومن أصحابنا من قال بوجوب الجلد هاهنا أيضا مع الرجم ( 1 ) ، والظاهر من المذهب هو الأول .
ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر ، وهو الرجل إذا كان بكرا ، بدليل إجماع الطائفة ، وقد روي من طرق المخالف أنه عليه السلام قال : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . ( 2 ) ومن الزناة من يجب عليه الجلد فقط ، وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر ، والمرأة إذا زنت ( 3 ) بكرة ، بدليل الإجماع المشار إليه .
ومن الزناة من يجب عليه جلد خمسين فقط ، وهو العبد أو الأمة ، سواء كانا محصنين أو غير محصنين ، شيخين أو غير شيخين ، وعلى كل حال .
ومن الزناة من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا ، وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه .
ومن الزناة من يجب عليه التعزير ، وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وليس لأحد أن ينكر سقوط الحد عن الأب هاهنا ، مع اعترافه بسقوط القصاص عنه في القتل ، لأن ما أوجب ذلك في أحد الموضعين ، وهو الدليل الشرعي يوجبه في الآخر .
والاحصان الموجب للرجم هو أن يكون الزاني بالغا كامل العقل ، له زوجة دوام ، أو ملك يمين ، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية - عند من أجاز نكاح الذمية - ويكون قد وطأها ، ولا يمنعه من وطئها مستقبلا مانع ، من


1 - الشيخ المفيد : المقنعة : 775 والسيد المرتضى : الإنتصار : 254 . 2 - التاج الجامع للأصول : 3 / 24 كتاب الحدود وسنن البيهقي : 8 / 210 ومسند أحمد بن حنبل : 5 / 320 و 321 وجامع الأصول : 4 / 264 . 3 - في " س " : إذا كانت .

423

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست